العلامة الحلي
449
مختلف الشيعة
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا كرر الوطئ لا تتكرر الكفارة ، وربما قال المرتضى من أصحابنا : إنه يجب عليه لكل مرة كفارة ( 1 ) . وقال في المبسوط : متى تكرر منه ما يوجب الكفارة فلا يخلو إما أن يتكرر ذلك في يوم أو أيام في شهر رمضان واحد ، أو يتكرر في رمضانين ، أو يتكرر منه قبل التكفير عن الأول أو بعده . ولا خلاف أن التكرر في رمضانين يوجب تكرير الكفارة ، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر . وأما إذا تكرر في يومين في رمضان واحد ففيه الخلاف بين الفرقة ، أن ذلك يوجب تكرار الكفارة ، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر . فأما إذا تكرر ذلك في يوم واحد فليس لأصحابنا فيه نص معين . والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يتكرر عليه الكفارة ، لأنه لا دلالة على ذلك ، والأصل براءة الذمة . وفي أصحابنا من قال : إن كفر عن الأول فعليه كفارة ، وإن لم يكن كفر فالواحدة تجزئه ، وإنما قاله قياسا ، وذلك لا يجوز عندنا . قال : وفي أصحابنا من قال : يوجب تكرار الكفارة عليه على كل حال ، ورجع إلى عموم الأخبار . والأول أحوط ( 2 ) . وقال أبو علي ابن الجنيد ( 3 ) - رحمه الله - : وإذا وجبت الكفارة فعاود من وجبت عليه في اليوم الواحد ذلك الفعل مرارا لم يلزمه غير تلك الكفارة الواحدة ، فإن أخرجها وعاود في غير ذلك اليوم لزمه لكل مرة كفارة ولكل يوم كفارة .
--> ( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 189 المسألة 38 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 274 . ( 3 ) لم نعثر على كتابه .